السمــــو
24-04-2004, 09:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزتي حواء هذه بعض الفتاوى الخاصة بالتجميل والتي تهمنا جميعا
جمعتها لكِ لاضعها بين يديك .. متمنية للجميع الاستفاده ..
السؤال :
أود أن أعرف رأي الإسلام في لبس العدسات اللاصقة الملونة ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
العدسات اللاصقة على نوعين :
1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة .
2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم .
السؤال:
ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله.
السؤال:
هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تنتف بعضاً من شعر حاجبها لتتجمل لزوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي :
نتف حواجب المرأة لا يجوز ، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها ، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها ، وكذلك إذا فعلته بنفسها ، وهذا حرام ولا يجوز .
والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل ، ومنهم من هو سوى ذلك ، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته .
والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب ، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر ، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه ، وليس تحصيل جمال . والله أعلم .
انظر فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/3 ص/832
وقال الشيخ ابن جبرين : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقها ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضى الزوج. فليس فيه جمال بل فيه تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم "
الإسلام سؤال وجواب.
السؤال:
هل إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين جائز ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال:
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وإن كان جائزاً فمن يُسمح له بالقيام بذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئاً منهما وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يَطّلِع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تَطّلِع عليه من جسمها أيضاً .
اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 877
عزيزتي حواء هذه بعض الفتاوى الخاصة بالتجميل والتي تهمنا جميعا
جمعتها لكِ لاضعها بين يديك .. متمنية للجميع الاستفاده ..
السؤال :
أود أن أعرف رأي الإسلام في لبس العدسات اللاصقة الملونة ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
العدسات اللاصقة على نوعين :
1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة .
2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم .
السؤال:
ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله.
السؤال:
هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تنتف بعضاً من شعر حاجبها لتتجمل لزوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي :
نتف حواجب المرأة لا يجوز ، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها ، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها ، وكذلك إذا فعلته بنفسها ، وهذا حرام ولا يجوز .
والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل ، ومنهم من هو سوى ذلك ، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته .
والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب ، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر ، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه ، وليس تحصيل جمال . والله أعلم .
انظر فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/3 ص/832
وقال الشيخ ابن جبرين : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقها ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضى الزوج. فليس فيه جمال بل فيه تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم "
الإسلام سؤال وجواب.
السؤال:
هل إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين جائز ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال:
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وإن كان جائزاً فمن يُسمح له بالقيام بذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئاً منهما وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يَطّلِع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تَطّلِع عليه من جسمها أيضاً .
اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 877